|
تحديث النيابات العامة العربية:
مصر: لمحة عامة
معلومات أساسية
العلم الوطني:
العاصمة: القاهرة.
نوع الدولة: جمهورية/مركزية.
التقسيمات الإدارية:
26 محافظة: الدقهلية، البحر الأحمر، البحيرة، الفيوم، الغربية، الإسكندرية، الإسماعيلية، الجيزة، المنوفية، المنيا، القاهرة، القليوبية، الوادي الجديد، الشرقية، السويس، أسوان، أسيوط، بني سويف، بور سعيد، دمياط، جنوب سيناء، كفر الشيخ، مطروح، قنا، شمال سيناء، سوهاج.
تاريخ الاستقلال: نالت مصر استقلالها عن بريطانيا في 28 شباط/فبراير 1922.
تاريخ صدور الدستور: تمّ إقرار الدستور في استفتاء عام في 11 أيلول/سبتمبر 1971.
رأس الدولة:
- رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية.
- رئيس الجمهورية والحكومة يشكلان السلطة التنفيذية. ولرئيس الجمهورية صلاحية تعيين وعزل نوابه ورئيس الوزراء والوزراء ووكلاء الوزراء والمسؤولين المدنيين والعسكريين والممثلين الدبلوماسيين. ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويملك حق منح العفو وتخفيف الأحكام و الدعوة إلى استفتاء.
- محمد حسني مبارك هو رئيس الجمهورية منذ 14 تشرين الأول/أكتوبر 1981.
السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية
السلطة التنفيذية:
- يعيّن رئيس الجمهورية رئيس الوزراء.
- تم تعيين أحمد نظيف رئيسا للوزراء في تموز/يوليو 2004.
السلطة التشريعية:
- تتألف السلطة التشريعية من مجلسين هما: مجلس الشعب الذي يتمتع بسلطات تشريعية ومجلس الشورى الذي يؤدي دورا استشاريا فقط.
- عدد أعضاء مجلس الشعب 454 عضوا، ينتخب 444 منهم بالتصويت الشعبي ويعيّن رئيس الجمهورية الأعضاء العشرة المتبقين.
- عدد أعضاء مجلس الشورى 264 عضوا. ينتخب 176 عضوا بالاقتراع الشعبي ويعيّن رئيس الجمهورية 88 عضوا. وقد أسس مجلس الشورى الحالي سنة 1980.
السلطة القضائية:
- يرتكز القانون المصري على القانون المدني ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- توجد خمس هيئات قضائية:
1. المحكمة الدستورية العليا, ولها وحدها صلاحية النظر في الموضوعات المتعلقة بدستورية القوانين, والقواعد, واللوائح.
2. السلطة القضائية (القضاء- النيابة العامة).
3. مجلس الدولة (المحاكم الإدارية- الفتوى - التشريع).
4. تنظر هيئة النيابة الإدارية بمجلس الدولة في المسائل الإدارية والتأديبية.
5. هيئة قضايا الدولة.
- توجد ثلاثة مستويات من المحاكم العادية هي:
1. المحاكم الجزئية (240 محكمة) والمحاكم الكلية (22 محكمة).
2. محاكم الاستئناف (8 محاكم).
3. محاكم النقض "التمييز" (363 عضوا، و 34 شعبة) وهي المحكمة النهائية للاستئناف لجميع القضايا التي تنظر فيها المحاكم الأدنى.
- يتولى "مجلس القضاء الأعلى" جميع المسائل المتعلقة بتعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم. ويرأسه رئيس محكمة النقض، ويتألف من الأعضاء التاليين: رئيس محكمة القاهرة للاستئناف، النائب العام، أقدم نائبين لرئيس محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس محكمة النقض.
- يوجد مستويان من محاكم أمن الدولة، لكن لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة بموجب قانون الطوارئ.
- تفصل المحاكم العسكرية في القضايا التي تكون القوات المسلحة طرفا فيها، ولكن في أثناء حالة الطوارئ يجوز لرئيس الجمهورية إحالة الجرائم إلى المحاكم العسكرية.
النيابة العامة
- يحق للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية ومتابعة سيرها, مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
- يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة ,ما عدا محاكم النقض, النائب العام أو أي من مساعديه, أو المحامون العامون الأُول, أو المحامون العامون, أو رؤساء النيابة، أو وكلاء النيابة، أو مساعدوها، أو معاونوها.
- يكون في كل محكمة استئناف، محام عام تخول له, تحت إشراف النائب العام, كل حقوق وسلطات النائب العام وفقا لما تنص عليه القوانين
- يتبع أعضاء النيابة في عملهم رؤسائهم حسب درجاتهم, ثم للنائب العام. ولوزير العدل سلطة الإشراف الإداري على النيابة العامة.
النائب العام
- النائب العام هو المخول بمباشرة تحريك الدعاوى العامة، وهو وكيل المجتمع في تحريك الدعاوى الجنائية ومتابعة سيرها في المحاكم حتى يصدر فيها حكم بات. وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطتي التحقيق والاتهام، وتنبسط على كل إقليم الجمهورية برمته، وعلى كافة ما يقع من جرائم أيا كانت.
- يُعيَن النائب العام، بقرار من رئيس الجمهورية، من بين رؤساء محاكم الاستئناف, أو مستشاري محكمة النقض, أو المحامين العامين الأُول على الأقل.
- النائب العام عضو في السلطة القضائية ولا يجوز عزله؛ وهو عضو في مجلس القضاء الأعلى.
- يشرف النائب العام على شئون النيابة العامة, ويرأس أعضائها قضائيا وإداريا.
- للنائب العام أن يباشر اختصاصاته بنفسه, وله - في غير الاختصاصات المنوطة به على سبيل الانفراد - أن يعهد إلى أي من أعضاء النيابة المعهود إليهم قانونا, معاونته أو القيام بمباشرتها بالنيابة عنه. كما يجوز له أن يضفي اختصاصا شاملا للجمهورية على أعضاء النيابات المتخصصة في بعض أنواع معينة من الجرائم.
القوانين الوطنية والاتفاقيات الإقليمية والدولية بشأن النيابة
- الدستور.
- قانون السلطة القضائية.
- قانون الإجراءات الجنائية.
- قانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة.
- قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- قانون الطفل.
- قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
- المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر وصدقت عليها بشأن تسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم، والتعاون القضائي الدولي.
- التنظيم الإداري للنيابة في مصر (ملف بتنسيق PDF)
سير الدعوى الجنائية في النيابة
بعد أن تتلقى النيابة بلاغا أو إخطارا بالحادث, أو تقريراً عن أدلة تم جمعها وتحقيقات أجريت في مسائل تطلبت إجراء تحقيق بشأنها, ترفع الدعوى إذا كانت أدلة الاتهام تجعل من المرجح الحصول على حكم بالإدانة. أما إذا خلت أوراق القضية من دليل اتهام, أو كانت الأدلة تجعل من غير المرجح الحصول على حكم بالإدانة, لا تقبل القضية, أو يصدر قرار بشأنها يشير إلى عدم كفاية أسباب إقامة الدعوى، بحسب الأحوال.
التحقيقات التي تجريها النيابة العامة:
- النيابة العامة هي الهيئة المنوط بها إجراء التحقيقات؛ وتبدأ عملية التحقيق بتقرير يعده عضو النيابة.
- يُستجوب المتهم بشأن التهمة المنسوبة إليه.
- يتم استدعاء الشهود واستجوابهم بحسب ترتيب أهميتهم في القضية. ويبدأ عضو النيابة بسماع شهود الدفاع بعد الانتهاء من استجواب المتهم لتجنب إغراء الشهود على الإدلاء بشهادات زور مطابقة لأقوال المتهم.
- يُستكمل التحقيق بالاستعانة بالخبراء, أو بإجراء المراقبة والمعاينة، إذا لزم الأمر.
- النشاطات الرئيسة للنيابة العامة (ملف بتنسيق PDF)
|